اللخمي: وهو أحسن (?) مع كثرة الغنيمة واتساعها، فإن ضاق الأمر (?) جمع العبيد الذكران والإناث والصغار والكبار وقسموا قسمًا واحدًا، واختلف في المتاع فقيل: يجمع في (?) القسم ابتداء، وقيل: إن حمل كلُّ صنف القسمَ بانفراده لم يُجمع وإلا جُمع، وهو أحسن وأقل غررًا (?) إن كان متسعًا وقدر على أن يجمع كل صنف بانفراده (?)، واستحسنه ابن يونس أيضًا (?)، ولهذا قال على الأرجح.

قوله: (وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ لَهُ قبلُ (?) مَجَّانًا، وَحَلَفَ أَنَّهُ على مِلْكِهُ (?)) أي: إذا وجد في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي بعينه وعرف بطريقه الشرعي (?) أنه له وكان ذلك قبل القسم أخذ بغير عوض (?)، وهو معنى قوله: (مجانًا). المازري: ويحلف أنه ما باع ولا وهب (?)، كما قال هنا، وهذا إذا كان ربه حاضرًا فإن كان غائبًا فقال محمد: إن كان حمله إلى ربه خيرًا له فعل ذلك وأخذ منه الكراء، وإن لم يكن حمله أرفق لربه بيع (?) ونفذ فيه الإمام البيع، وليس لربه حينئذٍ غير الثمن (?)، وإك ذلك أشار بقوله: (وَحُمِلَ لَهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا وإِلا بِيعَ لَهُ) فالضمير المجرور باللام في الموضعين راجع إلى رب المتاع.

قوله: (وَلَمْ يُمْضَ قَسْمُهُ إِلا لِتَأَوَّلٍ عَلَى الأَحْسَنِ) يريد: أنا إذا فرعنا على المشهور أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015