بعضهم: يجلد جلدًا منكلًا ويطال سجنه وينفى إلَّا موضع قريب من أهل الشرك.
قوله: (وَقَبُولُ الإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله عليه السلام هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج (?) من أهل (?) الحصن يهدي هدية لرجل من أهل (?) الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه (?) على سبيل الخوف أهداها (?)، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف (?) الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها (?)؛ ونحوه فذلك له (?)، وهو معنى قوله: (وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ) أي: من بعض العدو لقرابة (?)، وأما قوله: (وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَّةِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى (?) للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء (?) لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية (?) المقوقس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وسيرين وبغلة شهباء (?).
قوله: (وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ) أي: ومما يجوز أيضًا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضًا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة (?)؛ وهم