للمدنيين في كرا هة ذبحه وعرقبته. ابن حبيب: لأن الذبح مُثْلة والعرقبة تعذيب (?)، ورأى (?) ابن وهب (?) أنه لا يُتْلَف الحيوان لغير مأكلة (?)؛ لعموم النهي (?).
قوله: (وَفِي النَّحْلِ إِنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا رِوَايَتَانِ) النحل بالحاء المهملة، إما أن يكون كثيرًا أو يسيرًا، والكثير إما أن يقصد أخذ (?) ما في أجباحه (?) من العسل أم لا، فجعل محل (?) الخلاف من ذلك (?) ما إذا كانت كثيرة ولم يقصد أخذ عسلها، فروى ابن حبيب جواز إتلافها وروى غيره الكراهة، نص عليه الباجي (?)، وظاهر ما هنا أن الخلاف في الجواز وعدمه. الباجي: وهذا إذا لم تدعُ حاجة إلى أخذ (?) ما في أجباحها، وأما إن احتيج إليه ولم يمكن إلا بتحريقها وتغريقها (?) فعل من ذلك ما يتوصل به إلى ما في أجباحها (?)، وقاله التونسي أيضًا (?)، فإن كانت يسيرة لا نكاية للعدو في إتلافها، تركت.
قوله: (وَحُرِقَ إِنْ أَكَلُوا المَيْتَةَ) يريد أن الحيوان إذا أتلف في أرض العدو وكانوا ممن