الذي ائتمن طوعًا على مال أو على نفسه (?)؛ لقوله عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك" (?) وعن عبد الملك: له الهروب والأخذ من أموالهم وإن ائتمنوه ولا حنث عليه إن أحلفوه، فلو لم يؤتمن (?) أو ائتمن مكرهًا فلا يحرم ذلك (?)، وإنما قال: (ولو على نفسه) تنبيهًا على أنه لا فرق في ذلك بين المال والنفس، وعليه جمهور الأصحاب، وفي الكافي وغيره: عن مالك أن له الهروب بنفسه (?)، لا بماله (?).
قوله: (وَالْغُلُولُ) هو في الاصطلاح مقصورٌ على الخيانةِ من الغنيمةِ، وإليه ذهب من أهل اللغة أبو عبيدة (?)، وقال الأكثر منهم: هو عام في كل خيانة، ولا خلاف في تحريمه في غير الطعام وآلات الحرب وما ذكره معهما (?) في المسألة الآتية؛ لقوله عليه السلام: "لا تغلوا؛ فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة" (?).
ابن حبيب: وأطلق الوعيد في شراك أو شراكين، وفي عقال من الغلول (?). قال