لم يخف على المسلمين كما قال بعد ذلك، وحكى صاحب البيان (?) وابن زرقون إذا كان معهم النساء والصبيان في الحصن أربعة أقوال:
الأول (?): لابن القاسم: أنهم لا يحرقون ولا يغرقون ولا يرموا بالمجانيق (?)، ولأصبغ جواز ذلك، ولابن حبيب جواز ما عدا التحريق، ومذهب المدونة أنهم لا (?) يرمون ولا يحرقون ولا يغرقون. ابن رشد وابن زرقون: وهذا ما لم يكن في الحصن أسرى مسلمون وإلا فلا يرمون بالنار ولا يغرقون (?)، واختلف في قطع الماء عنهم ورميهم (?) بالمجانيق، فلابن القاسم وأشهب الجوا ز (?) خلافًا لابن حبيب، وحكاه عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين، ولا ترمى سفنهم بالنار إن كان معهم مسلمون أو ذرية عند ابن القاسم خلافًا لأشهب (?)، وقيل: إن كان فيهم مسلمون لم يرموا وإلا رموا، وعند (?) اللخمي: إن كان العدو طالبين ولم يقدر عليهم إلا بالنار جاز ذلك قولًا واحدًا (?)، ويختلف إن كانوا مطلوبين فدفعوا عن أنفسهم بالنار هل يجوز رميهم بها أم لا (?)؟
قوله: (وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا، إِلا لِخَوْفٍ، وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يُقْصَدِ التُّرْسُ، إِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أَكْثَرِ المُسْلِمِينَ) المراد بالترس هنا أن يجعل الكفار المسلمين بين أيديهم يتقوا بهم من ضرب المسلمين (?) كالتُّرس، وهذا الذي ذكره قريب منه قوله في الجواهر: وإذا تترسوا