ابن سحنون: لا تقتل مطلقًا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان (?)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا (?) الصبيان (?)، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك (?).
وابن (?) شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت (?) شعر العانة وقتل (?)، وقيل (?): لا يقتل حتى يحتلم (?).
ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك (?)، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأمَّا إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالًا من المرأة.
اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا (?)، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني (?) لا يقتل.
اللخمي (?): إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (?)، ونحوه في