كالجهاد، وقاله ابن يونس، ثم قال: إلا في موضع ليس فيه من يحمل (?) ذلك، فيجب على الإنسان حينئذٍ أن يشهد (?).

قوله: (وَالإمَامَةِ) ابن شاس: وهو (?) القيام بالإمامة من فروض الكفاية (?).

قوله: (وَالَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) لا إشكال أنه فرض كفاية يسقط بفعل البعض كالنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].

قوله: (وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ) أي: التي (?) لا يستقيم صلاح الناس إلا بها؛ كالخياطة والحياكة والحجامة ونحوها، فإذا قام بها البعض (?) سقط عن الباقين، ولا يجوز تركها جملة، واحترز بـ (المهمة) من غيرها فإنها لا تجب، بل ربما تحرم كما سيأتي.

قوله: (وَرَدِّ السَّلامِ) إنما كان من فروض الكفاية؛ لأن بردِّ البعض يحصل الغرض (?) المقصود. قال في الرسالة: وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم (?)، وكذلك إن ردَّ واحد منهم (?)، وعن بعضهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015