qوَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ: أَنَا حَلَفْتُ، فَقَالَ: هُوَ لِي، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ، وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي، لَا فِي دُخُولِ دَارٍ، وَتَأْخِيرُ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ وَلَا دَيْنَ، وَتَأْخِيرُ غَرِيمٍ إِنْ أَحَاطَ وَأَبْرَأَ. وَفِي بِرِّهِ فِي لأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا، وَفِي لَتَأْكُلِنَّهَا فَخَطَفَتْهَا هِرَّةٌ فَشَقَّ جَوْفَهَا وَأُكِلَتْ، أَوْ بَعْدَ فَسَادِهَا قَوْلَانِ، إِلَّا أَنْ تَتَوَانَى، وَفِيهَا الْحِنْثُ بِأَحَدِهِمَا فِي لَا كَسَوْتُهَا وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ، وَاسْتُشْكِلَ.
zقوله: (وَإِنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ: أَنَا حَلَفْتُ، فَقَالَ: هُوَ لِي، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ ابْتَاعَ لَهُ حَنِثَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ) هذه أيضًا مسألة المدونة ذكرها عقيب المسألتين السابقتين كما هنا تفريعًا عليهما، قال فيها: ولو قال عند البيع: إني حلفت لا أبيع فلانًا، فقال له: إنما أبتاع لنفسي، ثم صح أنه إنما ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه ذلك وحنث (?)، فقوله هنا: (وَلَزِمَ الْبَيْعُ) معناه وحنث، ويدل عليه ما تقدم؛ إذ قوله: (وبالوكيل) يشمل المسائل الثلاث؛ أي: وحنث بالوكيل ولو قال حين البيع كذا إلى آخره.
قوله: (وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ فِي إِلا أنْ تُؤَخِّرَنِي) يريد أن من حلف لرجل لأقضينك حقك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرني، ثم مات الطالب فإنه يجزئه تأخير الوارث، يريد: إن كان كبيرًا كما قال في المدونة، فإن (?) كان صغيرًا فوصيه (?)، وقيد ذلك بما إذا لم يكن ثَم دين وإلا لم يكن لوارث ولا وصي تأخير مع الغرماء، ويجزئه تأخيرهم إذا أحاط الدين بماله على أن تبرأ (?) ذمة الميت.
قوله: (لا في دُخُولِ دَارٍ) أي: إن حلف لا أدخل دار فلان إلا بإذنه لم يجزئه إذن ورثته، وقاله في المدونة (?)، ابن المواز (?): إذ ليس بحق يورث.
قوله: (وَتَأْخِيرُ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ وَلا دَيْنَ) أي: إذا كان الوارث صغيرًا ولم يكن