تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] والمراد بذلك وقت الصلاة، فهو يقع على القليل والكثير، وقال تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1] {وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} [يونس: 98] قيل: هو يوم القيامة، وقال في الجواهر: ومما سلك به مسلك الحين الدهر (?) والزمان والعصر إذا كان منكرًا فإنه ينصرف إلى السنة، ولو عرفه بالألف واللام فقيل: هو كالأول ينصرف إلى السنة، وقال الداودي: الأكثر في الدهر والزمان أنه مدة الدنيا، قال (?) اللخمي: يريد الأكثر من القول (?).
قوله: (وَزَمَانٍ، وَعَصْرٍ، وَدَهْرٍ): وكذلك تكفيه سنة في زمن وعصر ودهر بالتنكير، ولم أر في هذه الألفاظ الثلاثة تخريجا (?).
قوله: (وَبِما يُفْسَخُ، أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ، فِي لأَتزوَّجَنَّ) عبر هنا (?) بالحنث عن عدم البر كما تقدم، والمعنى أن من حلف ليتزوجن فإنه يحنث (?) إذا تزوج تزوجًا يفسخ، أو تزوج امرأة دنية لا تشبه أن تكون من نسائه، يريد إذا كانت يمينه مؤجلة ومضى الأجل وإلا تزوج أخرى وبر (?)، وإنما قال بما يفسخ ولم يقل فاسدًا؛ لأنه إذا كان فاسدًا (?) يمضي بالدخول ودخل فيه فإنه يبر به، فإن لم يبنِ (?) أو كان مما يفسخ أبدًا لم يبر مراعاةً للشرعي من ذلك، وخَرَّج اللخمى على مراعاة اللفظ أنه يبر بذلك، ومن أحد القولين