قوله: (وَلَوْ قَمْلَةً) أي: فإنها أيضًا نجسة بالموت، وهو المشهور، وحكاه ابن عبد السلام في باب الصلاة (?)، وقد ذكرنا في الشرح الكبير أنه يتحصل للأشياخ في القملة والبُرْغُوث أربعة أقوال: فقيل: ينجسان بالموت، وقيل: لا، وقيل: تنجس القملة دون البُرْغوث، وقيل: إن كان فيهما دم فهما نجسان وإلا فلا.

قوله: (وَآدمِيًّا) هو مذهب ابن القاسم وابن شعبان (?) وابن عبد الحكم (?)، وذهب سحنون وابن القصار إلى طهارته، واختاره ابن رشد وعياض وغيرهما (?)، وهو الظاهر للأحاديث الواردة في ذلك، ولولا الإطالة لأتينا بها، وقد ذكرناها في الشرح الكبير (?)، وقد أشار إلى اختيار ابن رشد بقوله: (وَالأَظْهَرُ طَهَارُتُهُ) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015