حلف لا آكل؛ لأن قصده التضييق على نفسه حتى لا يدخل في بطنه طعام ولا شراب، والسويق واللبن طعام. ابن شاس: ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث (?).

قوله: (لا مَاءٍ) يعني: فأما في حلفه (?) لا آكل فشرب ماء فإنه لا يحنث؛ لأنه ليس بطعام.

قوله: (وَلا بِتَسَحُّرٍ (?)، في: لا أَتَعَشَّى) هذه المسألة لابن القاسم في العتبية، فقال في الحالف لا أتعشى: لا يحنث إذا تسحر (?)؛ لأن العشاء لا يتصف به من تسحر، وهذا إذا لم تكن له نية، فأما إن قصد ألا (?) يأكل طعامًا تلك الليلة فإنه يحنث بالسحور، كما إذا وُجد بساط يُصرف اللفظ (?) إليه.

قوله: (وَذَواقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ (?)) أي: وأما إن وصل إليه فإنه يحنث، وهذه مسألة المدونة قال فيها: وإن حلف في طعام أو شراب لا يأكله فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث (?).

قوله: (وَبِوُجُودِ أَكثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتسَلِّفٍ، لا أَقَلَّ) هو معطوف على قوله: (وحنث بكذا (?)) أي: وكذلك يحنث إذا حلف لمن سأله قرض خمسة عشر درهما فقال (?): ليس معي إلا عشرة، فوجدها أكثر أعني (?) أحد عشر، ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لأن المقصود في العادة ليس معي ما يزاد (?) على العشرة، نقل هذين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015