أردت فلانًا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة (?) كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة (?) أو (?) كانت زائدة، وهو مراده بقوله: (إن نافت)، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف (?) في وثيقة حق أو كانت على (?) يمينه بينة كما سيأتي، وقوله: (في الله وغيرها كطلاق)، يريد أن هذا الحكم جارٍ في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها (?)، وأشار بقوله: (كَكَوْنِهَا مَعَهُ في لا (?) يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا) إلى قول محمد (?): أن من حلف لزوجته بطلاق من (?) يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه (?) لها في أصل نكاحها فتَبِينُ منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقًا في القضاء والفتيا (?).

قوله: (كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ في لا آكُلُ سَمْنًا، أوْ لا أُكَلِّمُهُ (?)) هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنًا، ثم قال: نويت بذلك (?) سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرًا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه (?).

قوله: (وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لا يَبِيعُهُ، وَلا يَضْرِبُهُ) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015