ولا عتق حتى ينويه أو يجري به (?) العرف، وقيل: إنما تلزمه كفارة يمين، وقيل: يلزمه ما أشار إليه هنا الباجي وهي يمين لازمة يجب بها (?) الطلاق والعتق والمشي إلى مكة وصدقة ثلث المال وصوم شهرين (?)، واعترض ابن زرقون إيجاب صوم (?) الشهرين، وقال: إنه غير (?) معروف من قول من تكلم على هذه المسألة (?)، وقد ذكر ابن عتاب (?) أن بعض الأشياخ كان يفتي بأنه يلزمه مع (?) ما تقدم الظهار، قال: وذلك بعيد لأن اليمين بالظهار غير معهودة ولا متعارفة، وكان أبو محمد وجماعة لا يوجبون فيها كفارة ظهار (?).
ابن راشد: في إيجابها نظر لأنها إنما لزمت المظاهر (?)؛ لأنه أتى بمنكر من القول وزور، وهذا اللفظ بعينه لم ينطق به، قال: وإن كان مرادهم أن هذا اللفظ يستعمل مكان لفظ من ألفاظ الأيمان فيلزمه أن يعتزل زوجته حتى يكفر، ولا تلزمه الكفارة حتى يعزم على العود (?)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَفِى لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ ترَدُّدٌ) وما ذكره من أن هذه اليمين يلزم فيها الطلاق الثلاث، قال الباجي: هو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، ومعظم أهل بلدنا، وهو الأظهر على أصل مالك (?).
قلت: وهو الصحيح عند التونسي واللخمي وعبد الحميد (?)، والمازري وجماعة