أعطى خمسة مدين مدين (?) لم يجز، وهو المراد بالتكرير، وكذلك لو أعطى كسوة العشرة لخمسة ونحوهم مما هو دون العشرة.

قوله: (وَنَاقِصٌ كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ) أي: ولا يجزئ (?) ناقص عن المد لكل مسكين (?) كأن يدفع العشرة أمداد لعشرين مسكينًا لكل واحد نصف مد لعدم حصول العدد (?) الخاص مع سد خلتهم (?)، ثم قال: (إِلا أَنْ يُكَمِّلَ) أي: يكمل لعشرة منهم على ما أخذوا عشرة أمداد لكي يحصل (?) لِكلِّ مد، واختلف شراح المدونة هل من شرط (?) التكميل أن يكون ما دفعه إليهم أولًا باقيًا بأيديهم أم (?) لا؟ كما نبه عليه بقوله: (وَهَلْ إِنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلانِ) قال القاضي عياض: وتأمل (?) ههنا تفرقته في الكتاب (?) في الكفارات في الغداء والعشاء، فإنه بين (?) في (?) مراعاة حصول (?) قدر المد إلى المسكين الواحد وإن تفرقت عليهم (?) في أوقات، وأن من أعطى لكل مسكين نصف مد أو ربعه في الكفارات أن عليه أن يكمل على (?) ذلك تمام المد سواء كانت بيد المسكين أو أكلها (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015