يطعم (?) الكبير (?)، ومفهومه أنه لو لم يأكل الطعام؛ لم يعطَ، ولا تجزئ إن فعل، وهو مخالف (?) لإطلاقه (?) هنا (?)، وفي المذهب قول أن الصغير يعطى قدر كفايته فقط، والمذهب أنه يعطى من الكسوة مقدار ما يعطى الكبير، وعن أشهب وابن حبيب: إنما يعطى ثوبًا قدره فقط (?).

قوله: (أَوْ عِتْقُ رَقبَةٍ) أي: النوع الثالث من أنواع الكفارة العتق.

قوله: (كالظِّهَارِ) أي: فيشترط فيها ما يشترط في رقبة (?) الظهار، وهو ألا تكون جنينًا ولا منقطعة الخبر (?)، وأن تكون مؤمنة سليمة من العمى والبكم والجنون وقطع أصبع ونحوه، ومن مرض مشرف على الموت، وقطع أذن وصمم، وهرم وعرج شديدين، وجذام وبرص وفلج (?) بلا شوب (?) عوض، ولا مشترًى للعتق محررة (?) له، لا مكاتبة ولا مدبرة، بخلاف أعور ومرهون ومغصوب وذي مرض وعرج خفيفين، وقطع (?) أنملة وجدع أنف، وعتق غيرٍ عنه، ويكره الخصي، ويستحب أن تكون (?) ممن تصلي وتصوم، وسيأتي ذلك في بابه (?) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثُمَّ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أي: فإن لم يقدر على شيء من ذلك صام ثلاثة أيام، كما في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] فلا يجزئه الصوم وهو يقدر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015