تقدم أن مجرد النية لا يكفي في الاستثناء على المشهور خلافًا لأشهب، وذكر هنا أن النية في المحاشاة كافية، ولهذا كان قوله: (إلا أن يعزل في يمينه (?) إلى آخره) مخرجًا من قوله: (ونطق) أي: إلا أن (?) يعزل في يمينه من أوله فتكفيه النية، ومعنى العزل الإخراج قبل اليمين وهو المعبر عنه بالمحاشاة، قال القرافي: لا خلاف أن النية كافية في المحاشاة (?). ونحوه للخمي، وحكى الباجي (?) الخلاف في ذلك فقال: يجزئ الحالف (?) في الحلال عليَّ حرام محاشاة امرأته دون نطق (?)، وهذا هو المشهور. وعن أشهب: لا ينفعه ما ادعاه (?) من المحاشاة (?)، وقال ابن العربي (?): لا يكون ذلك إلا بالنية والنطق، والأول هو الصحيح (?). ابن زرقون: وقول (?) أشهب هو الأظهر لعموم قوله: الحلال عليَّ حرام. انتهى.
والمسألة على ضربين (?): تارة يقصد بلفظه (?) العموم أولًا ثم يخرج الزوجة، وتارة يقصد أولًا الخصوص وفي إفادة (?) ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: إن قصد الخصوص أفاد وإلا فَلا، فانظر قوله أولًا فإن ظاهره شمول الصورتين، والمشهور كما علمت الإفادة في الأولى دون الثانية، وحكى ابن عبد السلام أن المشهور فيهما الإفادة (?).