قوله: (كَالاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء في غير اليمين بالله تعالى.

قوله: (إِنْ قَصَدَ) أي: الاستثناء احترازًا مما إذا ذكر ذلك للتبرك فقط فإنه لا يفيده، قاله في المدونة (?)، وفي حكم اليمين النذر المبهم، قيل: وأجمعوا على سقوط الكفارة به إذا كان متصلًا.

قوله: (كَإِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ (?)، أَوْ يُرِيدَ، أَوْ يَقْضِىَ عَلى الأَظْهَرِ) ابن عبد البر: لا إشكال في إفادة الاستثناء بإن شاء الله وإلا أن يشاء الله (?)، واختلف هل يلحق بهما إلا أن يريد الله وإلا أن يقضي الله وإلا أن يغير (?) الله أو لا، فقال ابن القاسم في إلا أن يريد الله أو إلا أن يقضي الله: ليس ثنيا (?)، وقال عيسى: ثنيا (?). ابن رشد: وهو القياس والنظر الصحيح (?)، وقال أصبغ: إلا أن يقضي الله ثنيا (?) بخلاف، إلا أن يريد الله أو يريني (?) غير ذلك، قال: ولا وجه له (?).

قوله: (وَأَفَادَ بِكَإلا في الجَمِيعِ) المراد (?) (بكإلا) أدوات الاستثناء كغير وسوى وحاشى (?) وخلا وليس ولا يكون ونحو ذلك، ومراده بالجميع (?)؛ أي: في جميع الأيمان، وفاعل (أفاد) ضمير يرجع إلى (?) الاستثناء؛ أي: وأفاد الاستثناء في جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015