يجوز الحلف بصفاته الفعلية (?) كالخلق والرزق (?)، يريد: والأماتة غير مضافة لله تعالى، لأن ذلك مما يحقق الفعل (?)، قال: ولا تنعقد به اليمين.

قوله: (أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ (?)) يريد: أو نصراني أو ما أشبه ذلك أو سامري (?)، أو سارق أو زانٍ (?) أو عابد وثن أو شارب خمر أو يأكل الميتة أو عليه غضب الله أو دعا على نفسه إن فعل كذا، فلا كفارة في شيء من ذلك، وليستغفر الله تعالى.

قوله: (وَغَمُوسٍ بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلا تَبَيُّنِ صِدْقٍ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ) أي: وكذلك لا تجب الكفارة باليمين الغموس ويأثم (?). ابن يونس: وهو الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين (?)، وهو أعظم من أن تكفره (?) الكفارة، وقاله في المدونة (?)، فقوله: (أو على غير يقين) ظاهره سواء (?) كان شاكًّا أو ظانًّا، وهو معنى قوله هنا (بأن شك أو ظن)، ونحوه لابن المواز، قال: وكذلك الحالف (?) على شك أو ظن، فإن صادف ذلك كما حلف عليه فلا شيء عليه وقد خاطر (?)، وانظر قوله (?): (بأن شك) إلى آخره، ولم يذكر المتعمد للكذب وكأنه تركه لوضوحه أو للاستغناء عنه بما ذكر؛ لأنه إذا كان مع الشك أو الظن يتصف بذلك فلأن يتصف به إذا كان متعمدًا للكذب (?) أحرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015