من السباع (?)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (?)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (?).
قوله: (وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (?)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.
قوله: (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (?) كما حكى (?) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (?).
قوله: (وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.
القرافي: ولا ينبذ (?) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (?).
قوله: (وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.
قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (?). زاد (?) في الجلاب: الحنتم والنقير (?) لورود الحديث الصحيح فيهما (?).