فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك انتهى يعنى بعد تمام دورهن كما ذكره الكمال رحمة الله عند قوله: ولا حق لهن في القسم حالة السفر وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواره وهذا في القضاء أما في الديانة فقد قال الشيخ الإمام على المقدسي (?) في شرحه: أعلم أن ترك جماعهن [مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعهن] (?) أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء الإلزام إلا الوطئة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ بالترك مدة الإيلاء وهى أربعة أشهر إلا برضاها وطيب نفسها به انتهى. وحيث علمت جواب الحادثة فأزيدك بفضل الله سبحانه علم ما يتعلق بالحكم فيما إذا كان للإنسان زوجة واحدة أو أكثر وله أمهات أولاد وسرارى قال قاضى خان (?) - رحمه الله -: لو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة إلا ما تظلمت المرأة إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو حنيفة رحمه الله أولا يجعل لها يوما وليلة وللزوج [ق 200/أ] ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبة أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت. وفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015