السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: جَازَ غَسْلُ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّوْبَ الْمُسْتَأْجَرَ إذَا اتَّسَخَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمُؤَجِّرَ فِي ذَلِكَ.
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ عَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ قَبْضُ ثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ لَفْظًا اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ.
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إذَا وَجَدْنَا هَدْيًا مُشْعَرًا مَنْحُورًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ جَازَ الْأَكْلُ مِنْهُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ.
الْعِشْرُونَ: لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ خَشَبًا فِي دَارِ رَجُلٍ، فَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ دَارِهِ مِنْ بَابِ الدَّوَابَّ وَالرِّجَالَ مَنْ يُحَوِّلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَاعْتِبَارُهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا رُجُوعًا إلَى مُجَرَّدِ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: جَوَازُ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِوَاصِفِ عِفَاصِهَا وَوِكَاءَهَا اعْتِمَادًا عَلَى مُجَرَّدِ الْقَرِينَةِ، قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْوَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ وَشِبْهِهَا إذَا جُهِلَ صَاحِبُهَا، هَلْ تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ الصِّفَةُ كَاللُّقَطَةِ أَمْ لَا؟ .
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: إذَا تَنَازَعَا جِدَارًا حُكِمَ بِهِ لِصَاحِبِ الْوَجْهِ وَمُعَاقِدِ الْقُمُطِ وَالطَّاقَاتِ وَالْجُذُوعِ وَذَلِكَ حُكْمٌ بِالْأَمَارَاتِ.
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَإِنَّ لِلرَّجُلِ مَا يُعْرَفُ لِلرِّجَالِ وَلِلْمَرْأَةِ مَا يُعْرَفُ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِهِ.
الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: النَّظَرُ فِي أَمْرِ الْخُنْثَى وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى الْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى إحْدَى حَالَتَيْهِ.
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ الْبِكْرِ بِصِمَاتِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِينَةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: اعْتِبَارُ اللَّوْثِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَسَامَةِ وَالْأَخْذِ بِالْقَوَدِ.