حَادِيَ عَشْرَتِهَا: فِي عِتْقِ الْعَبِيدِ إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ أَوْ بِثُلُثِهِمْ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ عَتَقَ مَبْلَغُ الثُّلُثِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ.
ثَانِيَ عَشَرَتِهَا: إذَا زَحَمَ اثْنَانِ عَلَى اللَّقِيطِ فَالسَّابِقُ أَوْلَى وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ.
ثَالِثَ عَشَرَتِهَا: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَقُلْنَا: إنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ، وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِيهِ أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْمَشْهُورُ تَقَدُّمُهُ الْبَائِعَ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي قَدْرِ الصَّدَاقِ فَيَتَحَالَفَانِ.
رَابِعَ عَشْرَتَهَا: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ أَنَّ كِتَابَةَ الْوَثَائِقِ وَالْمَكَاتِيبِ فَرْضٌ عَلَى مَنْ يَعْلَمُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ سِوَاهُ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَانَتْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ فَإِنْ طَاعَ أَحَدُهُمْ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ، وَإِنْ امْتَنَعَ جَمِيعُهُمْ اقْتَرَعُوا فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ كَتَبَ.
خَامِسَ عَشْرَتِهَا: فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ فِيمَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ الْوَصَايَا إذَا اجْتَمَعَ عِتْقُ الظِّهَارِ وَعِتْقُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَضَاقَ الثُّلُثُ، فَأَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِتْقُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَيَصِحُّ لِإِحْدَاهُمَا.
سَادِسَ عَشْرَتِهَا: إذَا انْكَسَرَتْ يَمِينٌ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا عَلَى أَكْثَرِهِمْ نَصِيبًا مِنْ الْأَيْمَانِ، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْ الْكَسْرِ، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ عَلَيْهَا.
سَابِعَ عَشْرَتِهَا: إذَا تَقَارَبَتْ الْأَنَادِرُ وَأَرَادُوا الذَّرْوَ فَكَانَ يَخْتَلِطُ تِبْنُهُمْ إذَا ذَرُّوا جَمِيعًا فَيُقَالُ لَهُمْ: اقْتَرِعُوا عَلَى الذَّرْوِ، فَإِنْ أَبَوْا لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى قَلْعِ أَنْدَرِهِ، وَيُقَالُ لِمَنْ أَذْرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَتَلِفَتْ تِبْنُك لَا شَيْءَ لَك مِنْ الطُّرَرِ.
ثَامِنَ عَشْرَتِهَا: إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ يَخْتَارُ.