مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى الْقَذْفِ فَيَحْلِفُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ، فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُسْجَنُ أَبَدًا، حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَبْسِ بَعْدَ سَنَةٍ؟ خِلَافٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا افْتَرَى عَلَى فُلَانٍ فَلَا يُكْتَفَى بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، حَتَّى يَكْشِفَ الشُّهُودُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا سَمِعُوهُ إذْ لَعَلَّهُمْ يَظُنُّونَ قَذْفًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنْ فَاتَتْ الْبَيِّنَةُ وَتَعَذَّرَ سُؤَالُهُمْ عُوقِبَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
فَرْعٌ: مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَ أَصْلًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إلَّا بِشَاهِدٍ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الْمَالُ يُوقَفُ لِمُدَّعِيهِ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَبَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُجْتَهَدُ فِي أَدَبِهِ بِقَدْرِ شُهْرَةِ حَالِهِ.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَشْهَبُ: وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً أَوْ غَيْرَهَا فَجَحَدَهُ وَأَخَذَهَا مِنْ بَيْتِهِ عَلَى وَجْهِ السَّرِقَةِ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمِلْكِهِ لَهَا، فَأَوْجَبَتْ الْبَيِّنَةُ سُقُوطَ الْقَطْعِ، وَلَمْ تُوجِبْ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي الْمَسْرُوقِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى النِّكَاحِ الَّذِي دَخَلَ وَلَمْ يَشْهَدْ فِيهِ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ عَنْ الزَّوْجَيْنِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ عَلَى الدَّعْوَى الَّتِي يُصَدِّقُهَا الْعُرْفُ تُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
فَرْعٌ: وَكَذَلِكَ إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى حَقٍّ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فَقِيلَ لَهُ: احْلِفْ مَعَ شَاهِدِك وَاسْتَحِقَّ حَقَّك، فَإِنْ أَبَى تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَهُ بَرِئَ، وَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ.