مَالِكًا يَقُولُ وَجَمِيعَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ حُكْمُ حُكَّامِنَا، وَقَوْلُ عُلَمَائِنَا لَا نَعْلَمُ خِلَافَهُ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَبِهِ نَقُولُ.
فَرْعٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ: وَلَوْ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَيْهِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرَانِ بَلْ إنَّمَا قَالَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أُخِذَ بِقَوْلِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الثَّلَاثِ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِمْ، إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ.
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ إنَّمَا أَقَرَّ بِخَمْسِينَ، قَضَى بِشَهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْأَكْثَرِ.
وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُؤْخَذُ بِاَلَّذِي اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ أَوْ عَدَدِ الدَّنَانِيرِ، ثُمَّ أَحَلَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ تَكَاذَبُوا فِيمَا نَافٍ عَلَى مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وَلَوْ زَعَمَ الشَّاهِدَانِ الْآخَرَانِ أَنَّهُ صَمَتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِمَا، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَوْلُ أَصْبَغَ وَابْنَ الْقَاسِمِ أَحَبُّ إلَيَّ وَبِهِ أَقُولُ.
مَسْأَلَةٌ وَقَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ فِي شُهُودٍ شَهِدُوا أَنَّ كِتَابًا فِيهِ حُكْمٌ قُرِئَ عَلَى الْقَاضِي فَجَوَّزَهُ، أَشْهَدَ عَلَى تَجْوِيزِهِ، وَشَهِدَ أَخَّرُونِ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ تَجْوِيزٌ، أَوْ قَالُوا لَمْ يُجَوِّزهُ أَصْلًا، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الَّذِينَ شَهِدُوا أَنَّ ذَلِكَ تَمَّ، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ الْآخَرِينَ الَّذِينَ قَالُوا لَمْ يَتِمَّ أَصْلًا، أَوْ لَمْ نَسْمَعْ لَهُ إتْمَامًا كَانُوا فِي مَحْضَرٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي غَيْرِ مَحْضَرٍ وَاحِدٍ، تَكَافَئُوا فِي الْعَدَالَةِ أَوْ لَمْ يَتَكَافَئُوا فِيهَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى التَّمَامِ عُدُولًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ الَّذِي شَهِدُوا فِيهِ صُلْحًا أَوْ بَيْعًا، فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَمَّ، وَشَهِدَ آخَرُونَ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ، هُوَ عَلَى مَا فَسَّرْت لَك.
مَسْأَلَةٌ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، مَضَتْ الشَّهَادَةُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ شَهَادَةِ الْأَبْدَادِ؛ لِأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّحْرِيمِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ خَمْرٍ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ سُكَّرٍ، تَمَّتْ الشَّهَادَةُ وَوَجَبَ الْحَدُّ؛ لِأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا عَلَى السُّكْرِ وَفِيهِ الْحَدُّ.
وَقَالَ أَصْبَغُ مِثْلَهُ، وَكَذَا