مَسْأَلَةٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ يَمِينُ التُّهْمَةِ لَا تُرَدُّ، فَإِنْ أَبَى الْمُتَّهَمُ وَنَكَلَ عَنْهَا حُبِسَ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى.
وَفِي رِسَالَةِ الْقَضَاءِ مِمَّا نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَأَى لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ إنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ غَرِمَ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ.
فَرْعٌ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْغَرِيمِ يُرِيدُ سَفَرًا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيَقُولُ إنَّك تُرِيدُ سَفَرًا وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَحِلَّ أَجَلُ دَيْنِي وَأَنْت غَائِبٌ، وَلَكِنْ اعْطِنِي حَمِيلًا إنْ غِبْت عَنِّي يَقُومُ لِي بِحَقِّي، فَقَالَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ رَأَى أَنَّ الْأَجَلَ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ سَفَرُهُ، لِبُعْدِ الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَمِيلًا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ حَمِيلٌ، وَأَحْلَفَ بِاَللَّهِ مَا يُرِيدُ إلَّا سَفَرَ مَا يَخْرُجُ النَّاسُ إلَيْهِ مِنْ التِّجَارَةِ، وَطَلَبِ التِّجَارَةِ، وَطَلَبِ الْحَوَائِجِ الْقَرِيبَةِ مِمَّا يَأْتِي فِي مِثْلِهِ وَيَجْلِبُهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَمِينَهُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِيهَا فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ يُرِيدُ وَيَحْلِفُ.
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ يُرِيدُ سَفَرًا، فَتَقُومُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ تَطْلُبُهُ أَنْ يُقِيمَ لَهَا حَمِيلًا بِنَفَقَتِهَا، فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَنْظُرُ إلَى سَفَرِهِ الَّذِي يُرِيدُ، فَيَفْرِضُ لِزَوْجَتِهِ قَدْرَ ذَلِكَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهَا، أَوْ يَأْتِيهَا بِحَمِيلٍ يُجْرِيه عَلَيْهَا، وَمَعْنَاهُ بَعْدَ يَمِينِهِ إنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ يُرِيدُ سَفَرًا إلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَالْيَمِينُ فِي هَذَا يَمِينُ تُهْمَةٍ، فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ هَلْ تَلْحَقُهُ أَمْ لَا؟ فَرْعٌ وَكَذَلِكَ حَمِيلُ الْوَجْهِ، إذَا اشْتَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ إحْضَارُهُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرِيمِهِ، فَإِنْ غَابَ الْغَرِيمُ أُجِّلَ الْحَمِيلُ فِي طَلَبِهِ آجَالًا كَثِيرَةً، قَالَ مَالِكٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ طَلَبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ وَعَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ بَرِئَ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ وَلَا دَلَّسَ وَلَا يَعْرِفُ لَهُ مُسْتَقَرًّا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ.
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ إذَا خِيفَ غَرَقُ الْمَرْكَبِ وَطَرْحُ مَالِ التِّجَارَةِ وُزِّعَ الْمَطْرُوحُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ الْمَطْرُوحِ وَالسَّالِمِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ.