يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَتَارَةً لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ.

وَثَامِنُهَا: فِي ذِكْرِ تَنْبِيهَاتٍ فِي التَّسْجِيلِ وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْجِيلِ بِهِ، وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْأَسْجَالِ.

وَتَاسِعُهَا: فِي ذِكْرِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطِ صِدْقِ الْمُدَّعِي.

الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا وَفِيهِ فُصُولٌ:

الْأَوَّلُ: فِي الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَشُرُوطِهَا وَكَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى إلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى لَهُمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ وَمَا لَا يُسْمَعُ مِنْهَا وَهُمْ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ عَلَى الدَّعْوَى.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي حُكْمِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى وَأَقْسَامِهِ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: فِي بَيَانِ الْعَمَلِ فِي الْأَعْذَارِ وَالتَّأْجِيلِ وَالتَّلَوُّمِ وَالتَّعْجِيزِ وَتَوْقِيفِ الْمُدَّعَى فِيهِ.

الْقِسْمُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا وَالتَّغْلِيظِ فِيهَا وَبَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْيَمِينُ فِي مَقْطَعِ الْحُكْمِ، وَحُكْمِ النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ، وَبَيَانِ حُكْمِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، وَجَمْعِ الدَّعَاوَى فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ يَمِينٍ، وَبَيَانِ الدَّعَاوَى الَّتِي لَا تَجِبُ بِسَبَبِهَا يَمِينٌ، وَبَيَانِ حُكَّامِ الْخُلْطَةِ، وَمَا تَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ، وَذِكْرِ فُصُولٍ وَأَحْكَامٍ لَا يَسَعُ جَهْلُهَا.

الْقِسْمُ السَّابِعُ: فِي ذَكَرِ الْبَيَانَاتِ وَفِيهِ فُصُولٌ. الْأَوَّلُ: فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ وَمَوْضُوعِهَا شَرْعًا.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015