الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَفِي غَيْرِهَا بِالْجَامِعِ قِيَامًا دُبُرَ الصَّلَاةِ بِمَحْضَرِ النَّاسِ، وَيُؤْتَى إلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَإِلَى سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ.
مَسْأَلَةٌ وَيَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ مِنْ الرِّجَالِ الْمُكَلَّفِينَ وَيَحْلِفُ فِي الْخَطَأِ الْمُكَلَّفُونَ مِنْ الْوَرَثَةِ رِجَالًا وَنِسَاءً عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ.
فَرْعٌ وَلَا قَسَامَةَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إذْ تَحْلِيفُ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرُ مُمْكِنٍ.
مَسْأَلَةٌ وَلَا قَسَامَةَ إلَّا بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ، وَلَا يُقْسِمُ مِنْ الْقَبِيلَةِ إلَّا مَنْ الْتَقَى مَعَهُ فِي نَسَبٍ ثَابِتٍ.
فَرْعٌ وَلَا يُقْسِمُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ، وَلَكِنْ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَمُوتَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً وَكَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةَ كَانَ ذَكَرًا، أَوْ نِصْفَهَا إنْ كَانَتْ أُنْثَى، أَوْ ثُلُثَيْهَا إنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وُزِّعَتْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ، فَإِنْ تَرَكَ ذَكَرًا وَأُنْثَى حَلَفَ الذَّكَرُ ثُلُثَيْ الْخَمْسِينَ وَالْأُنْثَى ثُلُثَهَا فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَعَصَبَةً حَلَفَتْ الْبِنْتُ نِصْفَهَا وَالْعَصَبَةُ نِصْفَهَا فَإِنْ غَابَ الْوَلَدُ أَوْ الْعَصَبَةُ لَمْ تَأْخُذْ الِابْنَةُ حَظَّهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ حَلَفَ مَا يَخُصُّهُ أَوْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ أَخَذَ نَصِيبَهُ.
مَسْأَلَةٌ وَإِذَا وُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ فَبَقِيَ كَسْرٌ جُبِرَ عَلَى أَكْثَرِهِمْ حَظًّا مِنْهُ وَقِيلَ عَلَى أَكْثَرِهِمْ حَظًّا مِنْ الْأَيْمَانِ.
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ زَوْجَاتٍ وَبَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ فَعَلَى الزَّوْجَاتِ سِتَّةُ أَيْمَانٍ وَرُبْعُ يَمِينٍ، وَعَلَى الْبَنَاتِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَعَلَى الْأَخَوَاتِ عَشَرَةُ أَيْمَانٍ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَثُلُثُ ثُمُنٍ.