مَسْأَلَةٌ: يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا كَانَ مُقِيمًا مَعَهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ لَهُ.
مَسْأَلَةٌ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إذَا كَانَ الزَّمَنُ مُمْكِنًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهَا.
مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ قَوْلِهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِيَوْمٍ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا، وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَكْذِيبِ الْجِيرَانِ لَهَا.
مَسْأَلَةٌ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَمَةِ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي مَعَهَا وَلَدُهَا فَلَا تَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا فِي الْمِيرَاثِ فَلَوْ عَتَقَا لَمْ يَتَوَارَثَا بِدَعْوَاهُمَا.
مَسْأَلَةٌ: إذَا خِيفَ غَرَقُ الْمَرْكَبِ وَطُرِحَ مِنْهُ مَا يُرْجَى بِهِ سَلَامَتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فِيمَا يُشْبِهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِهِ فِي ثَمَنِ مَتَاعِهِ الْمَطْرُوحِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِمَا يُسْتَنْكَرُ، قَالَ سَحْنُونٌ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فَيَحْلِفَ.
مَسْأَلَةٌ إذَا ادَّعَى الْمُسَاقِي أَنَّهُ دَفَعَ لِرَبِّ الْحَائِطِ الْجُزْءَ الَّذِي سَاقَاهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ رَبُّ الْحَائِطِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسَاقَاةِ: لَمْ يَدْفَعْ الْعَامِلُ لِي شَيْئًا، فَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ قَدْ جَذَّ الثَّمَرَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَعَلَى الْعَامِلِ الْيَمِينُ كَانَ بِقُرْبِ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَذَّ بَعْضَهَا رُطَبًا وَالْبَاقِي تَمْرًا فَقَالَ قَبْلَ جِذَاذِ الثَّمَرَةِ لَمْ يَدْفَعْ لِي شَيْئًا مِنْ الرُّطَبِ وَلَا مِنْ ثَمَنِهِ، فَالْعَامِلُ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِهِ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ حَقَّهُ فِي عَيْنِ الثَّمَرَةِ لَا فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ؛ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِدَفْعِ ذَلِكَ بِغَيْرِ إشْهَادٍ.
مَسْأَلَةٌ: مَنْ حَازَ شَيْئًا مُدَّةً تَكُونُ الْحِيَازَةُ فِيهِ مُعْتَبَرَةً وَالْمُدَّعِي حَاضِرٌ سَاكِتٌ، وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فِي سُكُوتِهِ، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى الْحَائِزِ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ، فَادَّعَى الْحَائِزُ الشِّرَاءَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ادَّعَى الْمُودَعُ رَدَّ الْوَدِيعَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهُوَ مُدَّعٍ، وَإِنَّمَا تَرَجَّحَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْمَنَهُ وَالْأَمِينُ مُصَدَّقٌ.