فقد عطف المجيء على اليوم فأريد به الحدوث فحمل على الحدوث ولم يحمل على الصفة. فصار كأنه قال أنت طالق، وإذا جاء الغد طالق أيضا، فحمل كلامه على الإضمار إذ لم يكن له بد من ذلك فصار كأنه قال كما قال تعالى: لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى.

وقال الفرزدق:

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مستحا أو مجلف

أى مجلف كذلك.

مسألة

رجل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها واحدة وهي غير مدخول بها فدخلت إحدى الدارين فتزوجها ثانيا ودخلت الدار الأخرى وهي في ملكه لا يمنع وقوع الطلاق، لأن الحنث يظهر بدخول الدار الثانية فيعتبر وقت اليمين ووقت الحنث ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق رأس الشهر، فبانت منه فيما بين ذلك ثم عادت إلى ملكه قبل رأس الشهر وقع عليها الطلاق رأس الشهر، لأنها في ملكه وقت وجود اليمين والشرط جميعا. ولا يعتبر فراقهما خلال ذلك، ولأنه أضاف الطلاق إلى فعل مخصص ووجد الفعل وهي في ملكه، والأصل أن المعلق بالشرطين لا ينزل إلا عند وجود الآخر منهما لأن الكلام بآخره والواو للجمع ولا يمكن الجمع من دخول الدارين حقيقة فحمل على المعنى وهو الجمع في الفعل وهو دخول الدارين ولا يوجد ذلك إلا بدخول الدار الآخرة منهما. ولو قال إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار الأخرى فبانت منه ثم دخلت إحدى الدارين ثم تزوجها ثم دخلت الدار الأخرى لا يقع عليها شيء لأنه جعل دخول الدار الأولى شرطا لانعقاد اليمين فصار كأنه قال عند دخول الدار الأولى أنت طالق إن دخلت هذه الدار الأخرى ولو قال ذلك لا تطلق لأنها وقت اليمين لم تكن في ملكه لأن اليمين بالطلاق لا يصح إلا بالملك أو مضافا إلى الملك أو في علقة من علائق الملك وهنا لم يوجد شيء من ذلك فصار كأنه قال لأجنبية أنت طالق ثم تزوجها لا تطلق كذا هاهنا. والفرق بينهما أن المسألة الأولى كان الشرط دخول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015