96- أخبرنا بشرى بن عبد الله الرّوميّ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان [1] ، حدّثنا محمّد بن جعفر الرّاشدي، حدّثنا أبو بكر الأثرم قال: أخبرنا أَبُو عبد الله بباب في العقيقة، فيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث مسندة، وعن أصحابه وعن التابعين. ثم قال: وقال أبو حنيفة: وهو من عمل الجاهلية. ويتبسم كالمتعجب.
97- أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الْقُرَشِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسين الرازي، حَدَّثَنَا محمود بن إسحاق بن محمود القواس- ببخارى- قال: سمعت أبا عمرو حريث بن عَبْد الرَّحْمَن يقول: سمعت مُحَمَّد بن يوسف البيكندي يقول: قيل لأحمد بن حنبل قول أبي حنيفة: الطلاق قبل النكاح؟ فقال: مسكين أَبُو حنيفة كأنه لم يكن من العراق، كأنه لم يكن من العلم بشيء. قد جاء فيه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن الصحابة، وعن نيف وعشرين من التابعين، مثل سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعكرمة. كيف يجترئ أن يقول تطلق.
98- أَخْبَرَنِي ابن رزق، حَدَّثَنَا أَحْمَد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد [2] ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا مهنى بن يحيى [3] قال: سمعت أَحْمَد ابن حنبل يقول: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء.
99- أخبرني البرقاني، حدثني محمّد بن أحمد الأدمي [4] ، حدّثنا محمّد بن ابن علي الإيادي، حدّثنا زكريا بن يحيى السّاجي، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن روح قال:
سمعت أَحْمَد ابن حنبل يقول: لو أن رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة، ثم سئلت عنه لرأيت أن أراد أحكامه.
100- أخبرني الحسن بن أبي طالب، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نصر ابن لمك [5] ، حَدَّثَنَا أَبُو الحسن علي بن إبراهيم النجاد- من لفظه- أخبرنا محمّد ابن المسيّب، حدّثنا أبو هبيرة الدّمشقيّ، حدّثنا أبو مسهر، حَدَّثَنَا خَالِد بْن يَزِيدَ بْن أَبِي مَالِك [6] قَالَ: أحل أَبُو حنيفة الزنا، وأحل الربا، وأهدر الدماء، فسأله رجل: