فِي الرسالة واعتبرتها فرأيت جميع ما ذكره أَبُو الحسن من الأوهام يلزم عُمَر، غير موضعين أو ثلاثة. وجمع أَبُو بكر بْن الجعابي أوهام عُمَر فيما حدث به ونظرت في ذلك فرأيت أكثرها قد حدث به عُمَر على الصواب بخلاف ما حكى عنه ابن الجعابي.
وسمعت أبا بكر البرقاني- وذاكرته بخطأ عُمَر البصري وتتبع الحفاظ عليه- فقال:
لم أزل أسمع الناس يقولون إن عُمَر ممن وفق فِي الانتخاب وكان الناس يكتبون بانتخابه كثيرا، وسمعته أيضا يَقُولُ كان عُمَر قد انتخب علي ابْن الصواف- أحسبه قَالَ نحوا من عشرين جزءا- فقال الدارقطني: ينتخب على ابْن الصواف هذا القدر حسب؟ هو ذا أنتخب عليه تمام المائة جزء، ولا يكون فيما انتخبه حديث واحد مما انتخبه عُمَر، ففعل ذلك، وسمعت غير البرقاني يذكر أن هذه القصة كانت فِي الانتخاب على أَبِي بكر الشافعي لا ابن الصواف وذلك أشبه، والله أعلم.
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْغَزَّالُ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ فِيمَا رَدَّهُ عَلَى عُمَرَ الْبَصْرِيِّ مِنَ الْخَطَأِ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي حَدَّثَ بِهَا قَالَ: وَذَكَرَ هَذَا الرَّجُلَ- يَعْنِي عُمَرَ- فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَنَا ذَاكِرُهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ مَا حَدَّثَ بِهِ- وَعِنْدَهُ كِتَابٌ- ذَكَرَ الصَّوَابَ.
وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خليفة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُشَاشٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَرْتَحِلُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، ثُمَّ قَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو خَلِيفَةَ، ولم يذكر الفضل ابن عَبَّاسٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ:
وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ طَرِيفٌ، فَلَيْتَهُ سَكَتَ عَنْهُ فَكَانَ عِنْدَ الْعَالَمِينَ بِمَا أَتَاهُ أَجْمَلَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عمر: حدّثنا أبو خليفة- غير مرة- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مشاس عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ، وَسَاقَهُ.
قُلْتُ: وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ رِزْقَوَيْهِ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوَابِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا حَكَاهُ ابن الْجِعَابِيُّ انْتَهَى إِلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مَوْثُوقٍ بِهِ، أَوْ يَكُونَ عُمَرُ أَخْطَأَ فَرَوَاهُ عَلَى ما ذكر ثم تنبه- إذ نُبِّهَ عَلَى الصَّوَابِ- فَعَادَ إِلَيْهِ.