ابن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ [1] »
. قَالَ لي أَبُو طاهر: سمعت من أَبِي الحسين الدوسي فِي سنتي ثمان وتسع وسبعين وثلاثمائة.
من أهل سر من رأى وقدم بغداد وحدث بها عن هاني بْن يَحْيَى، وشبابة بْن سوار، ويحيى بْن معين وأَحْمَد بْن حَنْبَل. رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْر بْن الأنباري النحوي، ومحمد بْن جَعْفَر المطيري، وأَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ الجوهري، وعلي بْن الفضل الستوري، وأبو بكر الشافعي.
وَقَالَ الدارقطني: ليس بالقوي.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَرَّاقُ، حدّثنا شبابة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ شُمَيْسَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ لِلصِّبْيَانِ.
هَذَا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عن شميسة، تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ الإِيتَاخِيُّ عَنْ شَبَابَةَ عَنْهُ.
حدثت عَنْ عَبْد العزيز بْن جعفر قَالَ: حدثنا أَبُو بَكْر الخلال قَالَ: وأَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن يزيد الوراق، قدم عَلَيْنَا من سر من رأى وسمعنا منه، وكَانَ شيخا كبيرا ثقة.
حدث بسر من رأى عَنِ الحسين بْن الْحَسَن الأشقر، ورجاء بْن سلمة. روى عنه الهيثم بْن خلف الدوري، ومحمد بْن مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان الباغندي، وأَحْمَد بْن فاذويه الطحان.