3131 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن حامد أبو إسحاق المؤدب حدث عن: الحسن بن علويه القطان، حدثنا عنه: محمد بن عمر بن بكير النجار.
(1994) -[7: 62] أَخْبَرَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَامِدٍ الْمُؤَدِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلُّوَيْهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَسَّامِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: " مَا فَوْقَ سُرَّتِهَا أَوْ سررهَا، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ "