َخْبَرَنَا عَبْد الله بْن يحيى بْن عَبْد الجبار السكري، قَالَ: أخبرنا إسماعيل بْن مُحَمَّد الصفار، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَلِيّ بْن عفان، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَنْ سفيان بْن سعيد، قَالَ: إذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي بعد ما يخرج الخمس من ذلك، وإن شاء من عليهم فترك الأرض والأموال فكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عُمَر بْن الخطاب بأهل السواد.

فإن تركهم صاروا عهدا توارثوا، وباعوا أرضهم، قَالَ يحيى: وسمعت حفص بْن غياث، يقول: تباع ويقضى بها الدين وتقسم في المواريث.

أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن أَبِي بكر، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْن إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن عَبْد العزيز، قَالَ: قَالَ أَبُو عبيد: ومع هذا كله، إنه قد تسهل في الدخول، في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم، ولم يشترطوا عنوة، ولا صلحا، منهم من الصحابة عبد الله بْن مسعود، ومن التابعين مُحَمَّد بْن سيرين، وعمر بْن عَبْد العزيز، وكان ذلك رأي سفيان الثوري، فيما يحكى عنه.

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ

(20) -[1: 312] فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِنَيْسَابُورَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ، وَهُوَ الأَعْمَشُ، عَنْ شِمْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015