روى حديثا واحدا مسندا
(1040) -[4: 371] أخبرناه الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الدَّقَّاقِ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَهْلُولِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمَدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَرَّبَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ وَغَرَّبَ وَجَلَدَ عُمَرُ وَغَرَّبَ، وَجَلَدَ عُثْمَانُ وَغَرَّبَ.
قَالَ لِي الصَّيْمَرِيُّ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ابْنِ الدَّقَّاقِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَاكَ أَنَّ كُتُبَهُ احْتَرَقَتْ، وَكَانَ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حِفْظِهِ.
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ابْنِ الْبُهْلُولِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قَالَ: سمعت القاضي أبا بكر ابن الدقاق، يقول: ناظرت أبا الحسين بن أبي عمر القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة قبل الدخول، قَالَ: فاستدل بقوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قَالَ: والإحسان ليس بواجب.
قَالَ: فقلت له: فقد قَالَ في الآية الأخرى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والتقوى واجب قَالَ من التقوى ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب فقلت له ومن الإحسان ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب فانقطع حَدَّثَنِي علي بن أبي علي، قَالَ: قَالَ لي القاضي أبو بكر بن الدقاق: مولدي في سنة ست وثلاث مائة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة، أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد العتيقي، قَالَ: سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة فيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي يلقب خباط، وكان فاضلا عالما بعلوم كثيرة، وله كتاب الأصول على مذهب الشافعي، وكانت فيه دعابة حَدَّثَنِي علي بن طلحة المقرئ قَالَ: توفي أبو بكر بن الدقاق القاضي في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة