أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن أَبِي بكر، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الله بْن إسحاق، قَالَ: حدثنا عَلِيّ بْن عبد العزيز، قَالَ: قَالَ أَبُو عبيد: إنما جعل، يَعْنِي عُمَر، الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم فلم يجعل عليهم فيها شيئا.
باب ذكر حكم بيع أرض السواد وما روي في ذلك من الصحة والفساد
(12) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ: أَظُنُّهُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: لا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ إِلا أَرْضَ بَنِي صَلُوبَا وَأَرْضَ الْحِيرَةِ فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا
(13) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ