حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَصَّاحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرْ لَهَا، فَلْيَدْفِنْهَا، وَلْيَبْصُقْ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَتُهَا»