حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةٍ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلُوهُ»