حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " النِّسَاءُ ثَلَاثٌ، وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَامْرَأَةٌ عَاقِلَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ، وَدُودٌ وَلُودٌ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَلِيلٌ مَا تَجِدُهَا، وَأُخْرَى وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأُخْرَى غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ -[772]- نَزَعَهُ. وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ عَاقِلٌ عَفِيفٌ بَرٌّ مُسْلِمٌ، يَنْتَظِرُ الْأُمُورَ وَيَأْتَمِرُ فِيهَا أَمْرَهُ إِذَا أُشْكِلَتْ عَلَى عَجَزَةِ الرِّجَالِ وَضَعَفَتِهِمْ، وَرَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ رَأْيٌ فَإِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ أَتَى ذَوِي الرَّأْيِ وَالْقُدْرَةِ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا أَمَرُوهُ بِشَيْءٍ نَزَلَ عِنْدَ رَأْيِهِمْ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَمِرُ الرُّشْدَ وَلَا يُطِيعُ الْمُرْشِدَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015