أ - شروط الواقف:
يشترط في الواقف: العقل- البلوغ - الحرية - الاختيار - ألاّ يكون محجوزاً عليه لسفه وفلس.
ب - الموقوف:
يشترط في الموقوف ما يلي: أن يكون معلوماً – أن يكون ملكاً للواقف أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها.
ج - الموقوف عليه:
يشترط في الجهة الموقوف عليها ما يلي: أن يكون الموقوف عليه جهة بر أن يكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة أن لا يعود الوقف على الواقف وفيه أقوال مختلفة، ذكرها الشيرازي 1، ولموضوع الوقف من الجانب الفقهي مداخل وأبواب كثيرة لم يتطرق إليها الباحث لأنها من الأمور الخاصة بالفقهاء. بل اكتفى بأخذ ما يتناسب مع بحثه.
من خلال ما تقدم وقفنا على المعنى اللغوي والاصطلاحي للوقف ومشروعيته والحكمة منه ثم أركانه وشروطه والفصل التالي من الدراسة يتناول أثر الوقف في المجتمع المسلم وذلك بعرض موجز للوقف قبل الإسلام ثم بعد ظهور الدين الإسلامي من خلال سرد بعض النماذج الوقفية.