السادس - أن يكون مدار الأحكام الشرعية والمعاملات القضائية المصلحة فهي المحكمة في كل محكمة والمسؤولة في كل مسألة.
السابع - أن لا نحدث في الدين حدثا ولا نبتدع شيئا كبيرا بداعي أن له في السنة أصلا صغيرا وإنما نقف عند حد ما ورد عن الشارع وثبت في السنة بقدره.
الثامن - أن نميز العقائد الدينية عن التقاليد التي مرجعها النقل الأحادي أو الرأي الاجتهادي أو مجرد الشيوع بين الأشياخ فلا نكلف أنفسنا عقائد لم يكلفنا إياها الشرع ولا نكفر مؤمنا إلا إذا أنكر عقيدة ثابتة لا تقليدا مرويا.
التاسع - أن لا نعتمد في تصحيح الحديث على صحة روايته ومسنده وحدها بل ننظر في متن الحديث ومدلوله ومضمونه فإن وافق أصول الدين وآي القرآن قبل وإلا رد مهما كان أمر سنده وروايته.
العاشر - أن لا يجري قياس واستنباط في العقائد والعبادات والشعائر بل نعتمد فيهما ظاهر النص وإنما القياس في المعاملات الفقهية وكل ما يتعلق بالقضاء ويختلف باختلاف الزمان والمكان ويسمى اليوم الحقوق المدنية.
الحادي عشر - أن نرفع من شأن العمل قليلا فلا نزعم أن المسلم ينجو بمجرد أقوال رددها وتقاليد يبطنها وحركات يأتي بها المسلم بل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بفعل وعمل الأعمال التي حث عليها الإسلام وتخلق بالأخلاق التي أمر بها وإلا كان الدين دعاوي فارغة وألفاظا مهملة أو يقال كان الدين عبثا أو الوحي سدى.
الثاني عشر - أن نرفع أيضا من شأن الأسباب قليلا ونعتبرها مظاهر لإرادة الله تعالى وقدرته فلا نهملها إلى حد أن نقول أن السم لا دخل له