مثل الأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه، والآخر أحكام سنها النبي.
- إن صحة الفهم والفقه في القضية من أهم ما يساعد على القضاء.
- لا يكفي أن ينطق القاضي بالحكم العادل، بل عليه أن ينفذه، وذلك بإعلان الحكم والإلزام، به، ثم أخذ الحق لصاحبه إذا رفض المدعى عليه تسليمه.
- المساواة بين الخصوم في المجلس، وفي نظر القاضي وفي القضاء، فإذا اختل أحدها تسرب الطمع إلى القوى بحيف القاضي، واليأس إلى الضعيف من العدل.
- على القاضي أن يسمع الدعوى، والرد من المدعى عليه، ثم يطلب من المدعي البينة على دعوه، وعند فقدان البينة عليه أن يحلف اليمين.
- إذا رأى القاضي محاولة الصلح بين الخصوم، فذلك جائز على أن يتوافق مع الكتاب والسنة، أما الصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، فغير جائز.
- من ادعى حقًا غائبًا، وكانت له بينة ولكنها غائبة، فيؤجل وقتًا كافيًا لإحضار بينته ما لم يكن متهربًا من الحق، وإذا أحضر البينة في حدود الأجل المضروب أعطي حقه؛ لأنه قد أظهر حقه ببينته، وإن عجز المدعي عن إحضار البينة التي زعمها في الأجل المحدد له، فلا حق له في دعواه، هذا ما لم يكن قد حصل له عذر منعه من إحضار بينته، فإن اتبع القاضي هذه الطرق في سماع الدعوى والبينة، وأجل ما يستحق التأجيل يكون قد أبلغ في العذر، وجلى العمى في القضية، فلا يبقى إشكال، ولا عذر لمعتذر.
- إذا قضى القاضي في قضية، ونفذ الحكم فيها فلا رجوع فيما قضى فيه، وإذا قضى في قضية وجاءته بعدها قضية مماثلة فبان له أنه أخطأ في القضاء في الأولى، وبان له الحق، فإنه يقضي بما ظهر له، ولا يتابع الخطأ، فيقضي كما قضى بالأمس، وهذا لا يعني الرجوع عن القضاء في القضية الأولى.
- الحق أقدم من اجتهاد القاضي فيه، فإنه قضى عليه ثم ظهر، فعليه الرجوع، واجتهاده الخاطئ لا يبطل الحق.
- الأصل في جميع المسلمين العدالة، ما لم يثبت ما يخدش تلك العدالة.
- الأخذ بما ورد في الكتاب أو السنة، وتحري الحق على ضوئهما، وذلك في القضايا التي فيها حكم ظاهر، أما القضايا التي ترد على القاضي، وليس فيها حكم ظاهر في الكتاب أو السنة، فإنها تحتاج إلى فهم وعلم ونظر دقيق، ثم إن العمل في مثل هذه القضايا النظر في أشباهها من القضايا القريبة منها التي لها مستند من الدليل، فينظر القاضي ويحمل الجديد على أقرب، وأشبه قضية بها، ولا يكون ذلك إلا بعد