عليه بالقياس وجب العمل به، قال أبو البركات في "المسودة"1: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه، وهو ما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. نص عليه أحمد في مواضع وقدمه على القياس".
وهذا هو الذي أثر عن أحمد في كلامه، يقول: "ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين؛ فإذا لم أجد عن الخلفاء، فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر بالأكابر، فإذا لم أجد فعن التابعين، وعن تابعي التابعين، وما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به، رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة". ويقول: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع".
وقال الشيخ أبو زهرة: "ولذلك كانت أقوال الصحابة وفتاواهم حجة عنده أي عند أحمد - تلى حجة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وتتقدم على المرسل من الأحاديث، والضعيف من الأخبار، وقد اتفق العلماء الذين نقلوا فقهه على ذلك، ولم يختلفوا فيه، فكلهم مجمع على أنه كان يأخذ بفتوى الصحابة، ولا يجتهد برأيه ما وجد في موضع الفتوى أثرا منقولا عن صحابي.
3 الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا:
قال ابن القيم: الأصل الثالث من أصول أي أصول أحمد -إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم؛ فإن لم يتبين له مواقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.