وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولادين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" [رواه البخاري] .
4- وشرع الاستئذان والحجاب باديء ذي بدء في السنة الخامسة بآية الحجاب الخاصة بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "وافقت ربي عز وجل في ثلاث: قلت: يا رسول الله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى} 1 وقلت: يا رسول الله.... إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت نساءك أن يحتجبن، فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} 2 فنزلت كذلك.
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ... يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب".
والمراد بآية الحجاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} 3.
قال ابن كثير: وكانت وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه