وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ".
قال في سبل السلام: وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر وفيه أن الإقطاع كان من أموال بني النضير.
وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه إن تركها ثلاث سنين كما جاءت بذلك الآثار.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة - أرضا فلم يعمروها فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهينون - أو المزينون - إلى عمر بن الخطاب فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها".
3- وكانت مشروعية الوقف في السنة السابعة من الهجرة بعد أن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة خيبر، واصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهما منها، فاستشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهمه، فأشار عليه بحبسه في سبيل الله.
أخرج ابن أبي شيبة" أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله ... إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر، وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا" [متفق عليه] .