وروى محمد بْن عوف، عنِ ابن مَعِين قَالَ: سُوَيْد لا يجوز في الضحايا.
وقال أحمد: متروك.
وقال الْبُخَارِيّ: في حديثه نظر لا يُحتَمَل.
وقال النَّسَائيّ: لَيْسَ بثقة.
وقال أبو حاتم: لَيْسَ بالقويّ.
وقال الدّارَقُطْنيّ: يُعْتَبَر بِهِ.
قَالَ عليّ بْن حُجْر: قُلت لهُشَيْم: شيخ مِن أهل واسط بدمشق يُقال لَهُ سُوَيْدة فأثني عَليْهِ.
وقال ابْن سعْد: أَنَا أبو عَبْد الله الشاميّ قَالَ: وُلّي سُوَيْد قضاء بَعْلَبَكّ، وكان محتاجًا، فلقيه داود بْن أبي شَيْبان فقال: يا أبا محمد وُلَّيت القضاء بعد العِلم والحديث؟ قَالَ: نعم، نَشَدْتُكَ بالله أَتَحْت جُبّتك شِعار؟
فقال داود: نعم! فرفع سُوَيْد جُبّته فإنّما تحتها ثوب.
ثمّ قَالَ: أنْشُدُك الله هَلْ هذا الطَّيْلسان لك؟ قَالَ: نعم! قَالَ: فوالله ما هذا الطَّيْلسان لي، أفلا ألي القضاء؟ فوالله لو وُلَّيت بيتَ المال لوليته.
قلت: قد روى عَنْهُ من البعالكة: إبراهيم بْن النَّضْر، وعبد الحميد بْن حمّاد الْقُرَشِيّ، وأبو سُلَيْم عَبْد الرَّحْمَن بْن ضحّاك، ومحمد بْن هاشم.
وقد وثّقه دُحَيْم وحده.
مات سنة أربعٍ وتسعين ومائة.
128- سيّار بْن حاتم1 -ت. ن. ق.
أبو سلمة البصري العنزي العابد.
روى عَنْ: جعفر بْن سُليمان، وصَحِبه مُدة، وعن: الحارث بْن نَبْهان، وعبد الواحد بن زياد، وطائفة.