وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَعِدَّةٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: مَا أَحَدٌ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ أَثْبَتَ مِنْ زِيَادٍ الْبَكَّائِيِّ لِأَنَّهُ أَمْلَى عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلا.
وقال صالح جَزْرَةَ: هُوَ فِي نَفْسِهِ ضَعِيفٌ، لَكِنَّهُ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، يَعْنِي الْمَغَازِي، وَذَاكَ أَنَّهُ بَاعَ دَارَهُ وَخَرَجَ يَدُورُ مَعَ ابْنِ إِسْحَاقَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ: لا أَدْرِي عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعِينٍ، عَنِ الْبَكَّائِيِّ، فَضَعَّفَهُ.
وَرَوَى عَبَّاسٌ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ الْمَغَازِي.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: قَالَ أَبِي: كَانَ الْبَكَّائِيُّ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ مَنْصُورٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ1. وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، أَخْطَأَ فِيهِ.
وَعَنْ وَكِيعٍ قَالَ: هُوَ أَشْرَفُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ.
وَعَدَّهُ وَهِمَ فِيهَا التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: عَنِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ وَكِيعٌ: زِيَادٌ عَلَى شَرَفِهِ يَكْذِبُ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: كَثِيرُ الْمَنَاكِيرِ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: صَدُوقٌ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: فَاحِشُ الْخَطَأِ، كَثِيرُ الْوَهْمِ، لا يجوز الاحتجاج بمفرده ويعتبر بِهِ.
ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نا زَكَرِيَّا زَحْمَوَيْهِ، نا زِيَادٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عون