قَالَ أبو حاتم: لا بأس بِهِ.
وقال ابْنُ الْمَدِينِيِّ: رَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً.
45- جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ، أَبُو بَكْرٍ الْعِجْلِيُّ الْكُوفِيُّ1:
عَنْ: رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي هَالَةَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2، وَعَنْ: دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَمُجَالِدٍ.
وَعَنْهُ: يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، وَآخَرُونَ.
وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَاسِقٌ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ خَبَرُهُ فِي الصِّفَةِ مَوْضُوعًا.
قُلْتُ: رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الشَّمَائِلِ.
46- جُنَادَةُ بْنُ سَلْمِ بْنِ خَالِدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيُّ أَبُو الْحَكَمِ الْكُوفِيُّ، وَالِدُ أَبِي السَّائِبِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ.
رَوَى عَنْ: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، وَالأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. وَعَنْهُ: وَلَدُهُ، وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ.
ضعفه أَبُو زُرْعَةَ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الثِّقَاتِ".
وَأَبُو زُرْعَةَ أَعْرَفُ.
47- جُنَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْحَجَّامُ.
عَنْ: زَيْدِ بْنِ أبي أسامة الحجام، ومختار بن صبيح.