عَنِ: الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، والزُّهريّ، وَقَتَادَةَ، وَعَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ.
وَعَنْهُ: بَقِيَّةُ، وَأَبُو الْيَمَانِ، وَأَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحٌ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ القدُّوس.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَدَعَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ: وَسَرَدَ لَهُ نَحْوَ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ.
وقال أبو المغيرة: كان عارفًا بالنَّحو وَالْعَرَبِيَّةِ.
بَقِيَّةُ: نَا مبشِّر بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَرُّ الْحَمِيرِ، الأَسْوَدُ الْقَصِيرُ"1.
338- مُحَمَّدُ بْنُ إِبَّانَ بْنِ صَالِحٍ2 الْقُرَشِيُّ، الْكُوفِيُّ.
جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ مَشْكِدَانَةَ.
رَوَى عَنْ: عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ.
وَعَنْهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيالسيّان، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ.
ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، يَتَكَلَّمُونَ في حفظه.
يحيى بن حسّان التِّنِّسيّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: $"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صداقٍ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا ينوي أن لا يؤديه فهو سارق"3.