وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بِهِ.
وَقَالَ النَّسائيّ: ضَعِيفٌ.
وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ مرَّة.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: عِبْتُ عَلَى مُسْلِمٍ إِخْرَاجَهُ فِي صَحِيحِهِ.
قُلْتُ: إِنَّمَا رَوَى لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ، وَلا النَّسائيّ، وَلا الْعُقَيْلِيُّ، وَلا أَبُو بِشْرٍ الدُّولابي، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: منكر الحديث جدًّا، وكان مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ عَطِيَّةَ الْمَوْضُوعَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ كُلَّمَا رَوَى عَنْ عَطِيَّةَ مِنَ الْمَنَاكِيرِ، يُلْزِقُ بِعَطِيَّةَ وَيَبْرَأُ فُضَيْلٌ مِنْهَا. إِلَى أَنْ قَالَ: وَهُوَ مِمَّنِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِيهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْهُ فَقَالَ: ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَهُوَ شِيعِيٌّ غَيْرُ رَافِضِيٍّ.
قَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ: جَاءَ فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَكَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى زُهْدًا وَفَضْلا، إِلَى الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ، فَأَخْرَجَ لَهُ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ: مَا مَعِي غَيْرُهَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ: لَيْسَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا وَأَنَا آخُذُهَا، فأبى الحسن إلا أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَخَذَ ثَلاثَةً وَتَرَكَ ثَلاثَةً.
وَتُوُفِّيَ قَبْلَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ.
322- فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ1.
وهو أبو يحيى، فليح ين سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، الْمَدَنِيُّ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، الْعَدَوِيِّ.
وَيُقَالُ: اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ فُلَيْحٌ.
كَانَ مِنْ كِبَارِ علماء العصر.